سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
160
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و ثالثها - المواضعة و هي كالمرابحة في الأحكام من الإخبار على الوجوه المذكورة إلا أنها بنقيصة معلومة فتقول : بعتك بما اشتريته ، أو تقوم علي و وضيعة كذا ، أو حط كذا . فلو كان قد اشتراه بمائة فقال : بعتك بمائة و وضيعة در هم من كل عشرة فالثمن تسعون ، أو لكل عشرة ، زاد عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من الدرهم ، لأن الموضوع في الأول من نفس العشرة ، عملا به ظاهر التبعيض ، و في الثاني من خارجها ، فكأنه قال : من كل أحد عشر . 3 - مواضعه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : قسم سوم از اقسام بيع ، بيع مواضعه است و آن از نظر احكام همچون بيع مرابحه مىباشد تنها فرقى كه با هم دارند اين است كه در اينجا از رأس المال ثمن را كمتر قرار داده و در - مرابحه بيشتر . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين در بيع مواضعه بايع چنين بگويد : بعتك بما اشتريته او تقوّم علىّ و وضيعة كذا او حطّ كذا . ( يعنى فروختم به تو اين متاع را به آنچه خريده يا به آنچه بر خودم تمام شده با كاستن فلان مقدار يا اسقاط فلان مبلغ ) . پس مثلا اگر آن را به 100 در هم خريده بكويد : فروختم به تو